السيد علي الطباطبائي

10

رياض المسائل

صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة . ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة . ويكره للرجال اللثام . وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . مسائل ثلاث ( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه . ( الثانية ) يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين . وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة والصبية تجتزءان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل . ( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع . ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود . ( الخامسة ) في مكان المصلي : يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ) . وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان ، ( أحدهما )